الإمام مالك
219
المدونة الكبرى
مالك ( قال ) نعم لا بأس به في قول مالك ( قلت ) وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) ولا ترى هذا من الضرر ( قال ) لا لأنهما قد رضيا ( في الرجل يبيع عشرة أدرع من هواء هوله ) ( قلت ) أرأيت أن باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هوله أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن يشترط له بناء يبنيه لان يبنى هذا فوقه فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت أن بعت ما فوق سقفي عشرة أذرع فصاعدا وليس فوق سقفي بنيان أيجوز هذا ( قال ) هذا عندي جائز ( قلت ) فتحفظه عن مالك ( قال ) لا إذا بين صفة ما بيني فوق جداره من عرض حائطه ( في الرجل يبيع سكنى دار أسكنها سنين ) ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا وفى قول مالك وتفسده أو هو كراء وتجيزه ( قال ) بل هو جائز وهو كراء لان مالكا قال لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل لا يضره القول وإن لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول ( قلت ) فيم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته ( قال ) بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الأشياء ( قلت ) فهل يجوز أن يشترى سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخري أو بخدمته أو بخدمة عبد له آخر أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أرى به بأسا ( قلت ) فبم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك ( قال ) بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل وبالطعام نقد أو إلى أجل لان مالكا قال لا بأس باشتراء شاة لبون بطعام إلى أجل ( في الرجل يشترى السلعة إلى الاجل البعيد ) ( قلت ) أرأيت أن اشترى الرجل السلعة إلى الاجل البعيد العشر سنين أو عشرين